الفاضل الهندي

511

كشف اللثام ( ط . ج )

( فروع ) اثني عشر : ( أ : لو ضم ) في النية إلى القربة ما لا ينفك عنه من ( التبرد ) أو التسخن أو نحوهما ( صح ) كما في المبسوط ( 1 ) والجامع ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والمعتبر في التبرد أيضا ( 4 ) ، وغيره نصا في الشرائع ( 5 ) . واقتضاء في الباقية ( على إشكال ) من منافاته الاخلاص ، وهو خيرة نهاية الإحكام ( 6 ) والايضاح ( 7 ) والبيان ( 8 ) ، ومن أنه يحصل له ، نواه أم لا ، فمع تذكره لا يخلو من قصده غالبا ، ويعتبر اخلاء القصد عنه . وبعبارة أخرى : لا شبهة في أنه إذا وجد المكلف مائين حارا وباردا جاز له اختيار البارد في الهواء الحار ، والحار في البارد ، وما ذاك إلا لأنه يريد التبريد في الأول ، والتسخين في الثاني . فهو كما لو جهر بالتكبير لاعلام المأمومين . واحتمل الشهيد في قواعده أن يقال : إن كان غرضه الأصلي القربة ، ثم طرأ التبرد عند ابتداء الفعل لم يضر . وإن انعكس أو كان الغرض مجموعهما لم يصح ( 9 ) . وهو الوجه ، وعليه ينزل إطلاق الأصحاب . ( ولو ضم الرياء بطل ) لعدم الاخلاص . ولا خلاف في أنه لا يستحق به الثواب حينئذ . وهل يجزي بمعنى الخروج عن عهدة التكليف والخلاص من العقاب وعدم وجوب الإعادة ؟ ظاهر الإنتصار الاجزاء ( 10 ) ، والمشهور عدمه . وفي قواعد الشهيد : إنه لا نعلم فيه خلافا إلا من السيد ( 11 ) . ويقوي الاجزاء أصل البراءة ، وأن الواجب أمران ، أحدهما : الفعل المأمور به . والآخر : الاخلاص

--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 19 . ( 2 ) الجامع للشرائع : ص 35 . ( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 20 . ( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 140 . ( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 20 . ( 6 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 29 . ( 7 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ص 36 . ( 8 ) البيان : ص 7 . ( 9 ) القواعد والفوائد : ج 1 ص 80 . ( 10 ) الإنتصار : ص 17 . ( 11 ) القواعد والفوائد : ج 1 ص 79 .